الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٣المصنف
الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره
523
ولو كان لسان الماء نجسا (1) في ابتدائه في حال تكاثر الماء الطاهر عليه وجب (2) أن يكون نجسًا ولو دفع خلفه السيل أو بلغ من قربة إلى قربة. قال: ولا أظن هذا يقول به قائل من أهل العلم. والله أعلم.
مسألة:
(4)
ومن غسل فرجه، ثم وطأ حيث جرى الماء؛ لم ينجسه؛ لأنّ النجس) يجري عليه ماء طاهر فيطهره.
وفي موضع: إن اجتمع من الاستنجاء والمسح ماء؛ فإن كان ذلك من البول
أو الغائط واجتمع () معه غيره وكان قليلًا؛ فهو نجس. والله أعلم.
وإن أخذ من الإناء وطار به ماء، ولم يعلم أهو من المجتمع النجس، أم من الماء الذي أخذه لوضوئه، أم (6) من يديه؛ فحكمه طاهر؛ حتى يعلم طار به من النجس.
وإن وقع في ذلك الماء النجس ماء وطار منه؛ فهو نجس.
وإن (7) كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح وتبقى الرطوبة؛ فالموضع طاهر؛ لأنه إذا سال من الماء الاستنجاء ثلاثا، سال عليه ماء طاهر؛ طهر مع الموضع، والرطوبة تجري (8) الماء الطاهر بعد النجس؛ لأنّ النجس منه لسان من الاستنجاء من الثلاث عركات وما جرى بعد ذلك طهره.
الماء
ب «يكون نجسا».
ب «يوجب».
(3) «والله أعلم» ناقصة من م.
(4) في م «التنجيس». (5) في ب «والغائط وأجمع». (6) في ب «أو». في ب «فإن».
333
(8) في ب «تجريان» أو «يجريان».