الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٤524
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
أبو سعيد فيمن يستنجي حتى طهر موضع النجاسة، وبقي في يده
العرف (1)، هل تكون يده طاهرة؟
قال: قد قيل ذلك.
وقول: ما دام في يده فهي نجسة.
قال: وهذا عندي مثل الماء إذا غلبت عليه رائحة النجاسة، ولم يتغير لون الماء ولا طعمه (2).
مسألة:
قيل لابن المسبح: رجل أهراق البول، ثم وقع في النهر، فنسي أن يعرك
موضع البول؟
قال: إن كان ينغمس (3) في النهر أجزأه. وإن كان قد النهر أجزأه وإن كان قد خرج من الماء، ولبس ثوبه؛ فلا بأس عليه، وليس عليه أن يعود يتوضأ إذا انغمس في الماء. وإن كان في البحر فضربه الموج؛ أجزأه.
مسألة:
وإن قعد في النهر يستنجي من البول والغائط، ثم عرض له أمر فقام قبل أن يستنجي، فسال الماء على ثوبه أو على بدنه؟
قال: إن (4) كان الماء متصلا جريه، وهو من الجاري؛ فحكمه حكم الماء
(1) أي الرائحة.
في م
«طعه»
وهو
خطأ.
ب «ينعس، لعله انغمس».
«إذا».