الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٥الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره
المصنف
525
الجاري، لا ينجسه إلّا ما غلب عليه. وإن (1) لم يبصره هو حين جريه، ولم يعرف غالب عليه أم لا؛ فإذا (2) كان حكمه جاريًا (3)؛ فهو طاهر حتى يعلم أن النجاسة غلبت عليه؛ لأنّ الماء طاهر حتى يعلم نجاسته. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو المؤثر: سألت أبا زياد ومحمد بن محبوب عمّن (4) استنجى بباطن
كفّه، ولم يعرك ظاهره، إلّا أن الماء يسيل عليه.
قال أبو عبد الله لأبي زياد: كيف تصنع
أنت؟
قال: لم أكن أفطن حتى ذكرها لي أبو المؤثر.
فقال أبو عبد الله: إذا نقى (5) باطن كفه وقد نقى ظاهرها؛ فليس (6) عليه غسلها. قال أبو المؤثر: كنت سألته هذا في الشحب (7) (8).
مسألة:
أبو سعيد يخرج عندي؛ أنّ النجاسة إذا كانت حيث لا يقع البصر، وإنما تدرك (9) باللّمس باليد أو البدن مثل الغائط أو غيره؛ فحسن (10) أن تثبت الطهارة
لها باللمس.
في م «فإن».
في م «فإن».
في ب «جاري» والصحيح ما أثبته.
(4) في م «عن من».
(5) في ب «بقي» ولعلّه «نقى».
(6) في ب «وقد بقي ظاهرها وليس» والصحيح ما أثبته.
(7) أي في السفر.
«السحت» ويبدو أنه خطأ.
(9) في «يدرك» والصحيح ما أثبته.
(10) في ب «حسن» والأحسن ما أثبته.