المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٦

526

المصنف

المجلد الثالث

قيل: فالماء إذا صبّ على (1) موضع الغائط وأتبعه بالعرك، ما حكم الماء المتردد (2) على موضع الغائط في حال العرك بين كفه وأصابعه، وموضع النجاسة مستهلك أم لا؟

قال: حكمه غير مستهلك ما لم يعلم أنّه غلبت عليه النجاسة، ولا يفسد ما مسه ولو كان مستهلكا لم تثبت به حكم الطهارة. وإنما المستهلك ما يسقط منه، ويزايل الموضع الذي طهر به.

وكذلك الماء الذي يتردّد (3) على الجارحة في حال وضوء أو غسل لفريضة أو نافلة ولا يكون مستهلكًا إلّا ما سقط ذلك.

من

مسألة:

فيمن أراد البول ولم يجد ماء، هل عليه غسله بحلقه (4) (5)

ويتيمم؟ أو

(7)

يتجفّف (6) ويتيمم؟ قال: إذا أمكن أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئًا من بدنه (7) ولا ثيابه؛ فأحبّ على قول أن يستبرئ حتى ينقطع البول، ويجفف)، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفف ويتيمم. وإن لم يمكن ذلك؛ فأرجو أن التيمم يجزئه. فإن لم يفعل؛ فله ذلك على قول.

في ب «في».

ب «المتراد».

في ب «يترداد».

(4) أي بريقه.

(5) في ب «بريقه».

(6) في م «يجفّف».

(7) «من بدنه ناقصة من ب.

(8) في م «فيجفف».

١٬٨٠٨ / ١٤٬٥٥٩