الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٧المصنف
الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره
527
ولعل بعضًا يرى عليه (1) الإعادة على قول من يرى بالريق (2) يطهر. وكذلك عند عدم الماء. والله أعلم.
مسألة (3):
أبو سعيد: فيمن أدخل ذكره في الماء الجاري، وفيه البول، فحركه ثلاث مرات في الماء، ولم يمته بعرك؛ أنّ ذلك يجزئه.
وكذلك إن كان البول في رجله فرفس بها الماء، ولم يمته حتى عمه
الماء؛ أن ذلك يجزئه.
قال): وهو أحب إلي من العرك؛ لأنّ ذلك يلج أكثر ممّا (5) يلج بالعرك (6)؛
إذا كان في الرجل شقوق.
(1) ناقصة من ب. (2) في ب «الريق». (3) ناقصة من م.
(4) في ب «فقال».
(5) في ب «ما» ويظهر أن الأصح ما أثبته.
(6) في م «العرك».
١٬٨٠٩ / ١٤٬٥٥٩