الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٨528
المصنف
المجلد الثالث
انتهى ما وجدته والى
باب [69]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحى اكس ال الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
صلح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارت اے
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاجتمار، وهو إزالة النجو (2) بالحجارة الصغار، وتسمى حصى أيضا.
وتسمى جمار مكة حصى (3) لصغرها.
قال المهلهل:
هي
وَلَمْ أَرَ شَمْسًا قَبْلَهَا تُحْسِنُ السِّحْرَا الشَّمْسُ إِلَّا أَنَّهَا تَسْحَرُ الفَتَى صَرَّمَتْ (4) بِالْحَصَى يَوْمَ الْحِمَارِ فَلَيته بِعَيْنِي وَأَنَّ الله صَيْرَهُ جَمْرًا
قال عمرو بن أبي ربيعة:
فَلَمْ أَرَ كَالتَّجْمِيرِ مَنْظَرَ نَاظِر وَلَا كَلَيَالِي الْحَجِّ أَقْبَلْنَ ذَا هَوَى
ويروى: أفتن (ه).
(1) في ب «في … وما يجزي» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
(2)
هو
الحدث.
(3) في ب «حصاء».
(4) في ب «رمت».
(5) في م «أفلتن» ويبدو أنه خطأ.
١٬٨١٠ / ١٤٬٥٥٩