الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٩الجزء الرابع - باب [69]: الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
المصنف
529
مسألة (1):
ويقال للمستنجي بالحجارة استطاب ومنه قيل: استطاب، فهو مستطيب إذا استنجى. يريد بذلك؛ أنّه طيّب نفسه بإزالة الأذى عنه.
وإذا (2) وجد الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأنّ فيه غاية الاستطابة؛ لأنّ النبي أراد بالاستنجاء الاستطابة (3)، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف. وسواء تعدى المخرج أو لم يتعد (؟)؛ لعموم اللفظ.
والقائل: إنّ الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدى الغائط مخرجه؛ محتاج إلى دليل.
مسألة:
روي
(0)
أن النبي صلى الله عليه وسلم تغوط وطلب حجارة يتجمّر بها. فجاءه ابن مسعود بحجر. فتجمر به، ثم قال: «زدني. فأتاه بحجر، فتجمر به. ثم قال: بروثة، فرمى بها، ولم يتجمر بها () ().
فأتاه
زدني.
ولا يجوز الاستجمار (8) (9) بالروث والعظم في قول أصحابنا. ووافقهم على
ذلك الشافعي. وخالفهم أبو حنيفة فأجاز ذلك.
(1) ناقصة من م.
(2) في ب «فإذا».
(3) في م «الإطابة».
(4) في م «بعد المخرج أو يبعد» ويظهر أنه خطأ.
(5) ثم قال: زدني فأتاه بحجر، فتجمر به» ناقصة من ب.
(6) في ب «بالروثة». (7) لم أجده بهذا اللفظ.
(8) في الأصل الاستنجاء.
(9)
ب «الاستنجاء».