الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٣١المصنف
الجزء الرابع - باب [69]: الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
(1)
وفي خبر: «أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بالروث والرمة» (2).
وروي
531
(4)
أنه قال (3): «من استنجى بالرمة؛ فقد برئ مِمّا أنزل على محمد (4).
والروث هو الرجيع. والرمة هي العظام البالية.
قال لبيد بن ربيعة):
(7)
والنيبُ إِنْ تَعْرُ مِنِّي رِمَةً خَلَقًا بعد المماتِ فإنّي كنتُ أثْرُ
(7)
والرميم مثل الرمة. يقال منه: قد () رم العظام، وهو يرم.
ويروى: «أنّ أُبَيّ بن خلف أتى النبي الله بعظم بال، فجعل يفته، ويقول: صلى الله عليه وسلم أترى يا محمد يحيا هذا بعد ما قد رم؟ فأنزل عل: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: 78]. فأنزل الله الآية: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ) (يس: 79).
والرجيع معناه أنه
(8)
رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنه كان عظامًا أو
علقا. وكذلك كلّ ما رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنه كان طعامًا) أو علفًا. وكذلك كلّ ما رجع فيه من قول أو فعل؛ فهو رجيع عند العرب.
(1)
«رسول الله» ناقصة من ب.
(2) ذكر في الحلية أن الشافعي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «نهى أن يستنجى بالروث والرمة» فقال:
الرمة هي العظم؟
حلية الأولياء ـ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأئمة والعلماء له، حديث: 13815. (3) في ب «نهى، نسخة: قال» والصحيح ما أثبته.
(4) لم أجده بهذا اللفظ.
(5) «بن ربيعة ناقصة من م.
(6) في ب «أن يغرمني».
(7) ناقصة من ب.
(8) فأنزل الله الآية: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ» ناقصة من ب. (9) «أو علقا. وكذلك كلّ ما رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنه كان طعامًا» ناقصة من ب.
(10) زيادة من ب.