المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٣

الجزء الرابع - باب [69]: الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز

المصنف

533

والمحدّثون يقولون: النبل بفتح النون والباء وإنّما سُمِّيت نَبَلًا لصغرها. وهذا من (1) الأضداد فى كلام العرب أن يقال للعظام: نبل.

مسألة:

وقيل: توفي رجل، فورثه (2) أخوه إبلا، فعيّره رجل بأنه (3) قد (4) فرح بموت

أخيه لما ورثه. فقال:

إِنْ كُنْتَ أَزْنَنْتَنِي بها كَذِبًا جزْءُ فَلَاقَيْتَ مِثْلَهَا عَجِلَا أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَةَ الكِرَامَ وأَنْ أُورَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نَبَلَا

(6)

والشصايص ()؛ التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع؛ صغار (1) الأجسام. فنرى أنّها سميت حجارة للاستنجاء بها (7) نبلًا لصغرها.

:

والملاعن قيل (8) المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر: «اتقوا الملاعن الثلاث، وهي الموارد والطرق والظل (9) (10). أي في هذه المواضع الثلاثة ملعون من تغوط فيها. والله أعلم.

(1) في ب «في» والصحيح ما أثبته. (2) في ب «يورثه» ويظهر أنه خطأ.

(3) في ب «فإنّه».

(4) ناقصة من م.

(5) في أ «والشضايض».

(5)

في ب «الصغار».

(7) ناقصة

من

(8) في ب «قبل» وهو خطأ.

(9) في ب «والطل».

(10) لفظه عند ابن ماجه عن معاذ بن جبل قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الملاعن الثلاث:

البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق».

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق - حديث: 326.

١٬٨١٥ / ١٤٬٥٥٩