الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤534
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُستنجى بشيء من الطعام. وقال: «من فعل ذلك فهو ملعون. وإنّ الله (2) تعالى لعن أمّة كانوا يستنجون بالطعام» (3).
ونهى أن يُستنجى بعظم أو رجيع أو ما قد أسْتُنجي به مرة أو مرتين.
مسألة:
ومن عدم الماء وخرج منه دم سائل على بدنه؛ فعليه إزالته بما قدر (4) عليه، ويتيمم ويصلي فإن جهل؛ فما أخوفني أن يلزمه البدل؛ لأنّ ذلك يشبه السُّنَّة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء.
قيل يشبه السنة في إزالة الغائط () بالأحجار عند عدم الماء ثانية؟
قال: هكذا عندي.
قيل (6): فالثياب (7) وشبهها مما أنبتت الأرض؛ إذا أزيل بها، هل يجزئ ذلك عند عدم الأحجار أو وجودها؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في م «والله».
(3) أخرج ابن أبي شيبة: عن أبي الأشهب عن الحسن قال: كان أهل قرية أوسع الله عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع حتى أنهم كانوا يأكلون ما يقعدون به».
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام ـ ما قالوا في
البكاء من خشية الله، حديث: 34967.
(4) في ب «يقدر».
(5) في ب «يشبه الاستنجاء».
33
في م «قيلت» وهو خطأ.
(7) في م «في الثياب».
«به» وهو
خطأ.