الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٥الجزء الرابع - باب [69]: الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
قال: هكذا
عندي؛
أنه (1)
المصنف
535
يجزئه إذا أزيل النجاسة، إلا ما ثبت النهي عنه مثل
الطعام والروث، وما خصه النهي من ذلك.
قيل: فهل لذاك حدّ في العدد؟
قال: السُّنَّة منسوخة بالاستنجاء بالأحجار. وإنّما ثبت في ذلك إزالة النجاسة بالأحجار عند عدم الماء. فإذا زالت بما أزيلت من ذلك؛ لم يكن لذلك غاية في العدد في قلة ولا كثرة). وإذا حصل زوالها بالواحدة كالثلاث (3)؛ لم يكن عليه أكثر من ذلك.
وقول: تزال النجاسة من الغائط بالثلاث؛ مما يدرك له عين من (4) النجاسة عند عدم الماء. واحتجوا في ذلك أنها (ه) كانت ثابتة قبل النسخ (6) بالثلاث. وكانت طهارة
بذلك عند وجود الماء. وكذلك ثبت (7) عند عدم الماء بعد النسخ لها. قال: وعلى قول: يجزئ أن يمس (8) بحجر واحد بحدوده (9) الثلاثة، أو بما يزيل كالحجر (10)، مثل الخرقة يمس (11) بها من
(10)
(11)
ثلاثة مواضع.
(1) في م «ألّا» وهو قلب للمعنى.
(2) في م «وكثرة».
(3) في
ب «كالثلث» وهو
(4) ناقصة من م.
خطأ.
(5) في م «واحتج في ذلك بأنها».
(6) في ب «المسح» ويظهر أنه خطأ. (7) ناقصة من ب.
(8) في ب «وعلى قوله يجزئ أن يمث».
(9) في ب «بحدودها».
«مثل الحجر».
«يمث».