المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [3]: في الصلاة ومعانيها

21

مسألة:

(1)

وأمّا السُّنَّة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المضمضة والاستنشاق، فمن ترك ذلك على التديّن أو العمد لخلاف السُّنَّة، أو الاستخفاف بثوابه فلا يسعه، وهو هالك.

وإن تركه على التعمد والجهل فعليه الاستغفار والرّجوع إلى العمل به فيما يستقبل، ولا بدل عليه. وقيل: عليه البدل.

وإن تركه عن الخطأ والنسيان فعليه البدل. وقيل: لا بدل عليه. وأما الأذنان فمن تركهما على عمد أو نسيان ما لم يَدِن ويُخَطَّى؛ فلا بدل عليه ولا إثم ولا نعلم في تمام صلاته اختلافا.

مسألة:

في من نسي الاستنجاء، أعليه بدل؟

قال: نعم".

مسألة:

في استقبال القبلة بعلم منه، أو بلزوم، ثم استقبل (3) القبلة باسمها أو معناها (4)

إذا لم يجد من يُعبر له باسمها (5).

(1) في ح «هي».

(2) في أ «لا». وهو حكم مغاير تماما. (3) في ح أو لزوم استقبال».

(4) في ح «معانيها».

(5) في ح «لها اسمها».