الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٢22
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع
وقيل:
على كلّ أهل (1) بلد أن يريدوا بصلاتهم نحو الكعبة، ويتوجهوا (2) مع الإرادة نحوها، وإن كان هذا الموضع يُختلف فيه، فقيل: عليهم الإرادة فقط. عليهم الإرادة متوجهين نحوها، ولا يجزيهم الا ذلك.
مسألة:
قال أبو الحسن العالى: والنية للقبلة تُجزي مرّة للمصلّي لما صلّى في مقامه
ما لم يتحوّل وقيل تجزيه مرة في عمره
مسألة:
في المختلفين في القبلة، فإن كان ذلك على التحري فكلاهما مصيبان، ولا يتبع أحدهما الآخر، وإن كان ذلك (3) من المصيب منهما عالما بذلك فهو حجّة على صاحبه)، وليس له مخالفة المصيب منهما.
مسألة:
وينبغي للمسلم أن يأتمن أهل كل طرف من الأرض على ما يقول فقهاؤهم؛ من حضور وقت الصلاة بقياس الظَّلّ في بقاعهم، كما عليه أن يقبل منهم في
أمر قبلتهم
(0)
(1) ناقصة من أ.
(2) في ح «ويتوخوا».
(3) على التحري فكلاهما مصيبان، ولا يتتبع أحدهما الآخر، وإن كان ذلك» ناقصة من أ.
(4) في أ «صلاته».
(5) هذه المسألة ناقصة من أ.