المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٣

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [3]: في الصلاة ومعانيها

المصنف

23

مسألة:

في بعض القول: إنّ الصَّلاة لا تصلّى بالظَّلّ، وإنّما تصلّى بالاعتبار بالشمس، فإذا صارت الشمس على جانب عينه اليسرى (1) بعُمان في الشتاء إذا استقبل القبلة، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيما

في

استقباله القبلة في الحرّ، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.

وقيل: يستحبّ في الحرّ تعجيل العشاء الآخرة، وفي الشّتاء تأخيرها.

مسألة:

في من لا يعرف القبلة أنها قبلة (2)، وإنّما هو على ما يرى الناس يفعلون في الصلاة حتى مات. فإذا كان يدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لم نره هالكًا إلّا أن يُصِرٌ على جهله، وإن كان لا يعرف محمّدًا صلى الله عليه وسلم من هو، ولا أنّه رسول للنّاس كافة، ثم مات على جهله بمحمد وبدين محمد مات هالگا.

6

مسألة:

أن وجدت

بين مكة وبين مِنّى أقل من فرسخين، فمن صلى بعرفات تماما

من أهل مكة فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه فليعد وعليه الكفّارة.

مسألة:

في السجان أنه يبدأ بصلاة (3) نفسه ثمّ يفتح للمقطور يصلّي.

(1) في أ «الأيسر».

(2) «أنها قبلة ناقصة من أ.

(3) في م «بصلاته».