المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [3]: في الصلاة ومعانيها

المصنف

25

قبول الحق ولا يخالف فإن تحرّى وصلّى إلى تحرّيه لم يجزه، لأنه خالف الحق الذي قامت الحجّة بمن قامت. وإن صلّى على التحرّي إلى القبلة بالدلالة لم يضيق عليه الوقت.

مسألة:

في صلاة العيد سبعة حدود تكبيرة الإحرام والقيام والتكبير من الركعة الأولى قبل القراءة، والركوع والسجود، والتكبيرة الثانية (1) من (2) الركعة الثانية،

والقعود.

وفي

،

(2)

صلاة الجنائز (3) أربعة حدود التوجيه والتكبيرة الأولى حدّ، والقراءة والتكبيرة الثانية حدّ، والقراءة والتكبيرة الثالثة حدّ)، والتكبير والتحميد حد. وقيل: الحدود فيها التكبيرات، وسائر ذلك يسمّى حدا، نقلناها في موضعها في باب الجنائز (ه).

مسألة:

وجدت أن غسل الجنابة وغسل الحيض، فرض، وغسل الميت والنفاس

غسل سنة (6).

مسألة:

السكتتان الأوليان متفق عليهما، والآخرتان مختلف فيهما.

(1) في أ والتكبير الثاني.

في ح «في».

(3) في أ «الجنازة».

(4) والقراءة والتكبيرة الثالثة حدّ ناقصة من أ.

(5) كذا في النسخ المتوفرة، ولعله إدراج من الناسخ!.

(6) معناه أن غسل الجنابة والحيض ثبت بالقرآن وغسل النفاس والميت ثبت بالسنة. والله أعلم.