المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

26

المصنف

المجلد الرابع

(1)

مسألة:

فيمن يصلي الظهر ونيّته، إن جاء الإمام صلّى (2) عنده الفريضة، وهذه نافلة،

وإن لم يجئ فصلاته الفريضة.

قال: لا يجزيه وعليه الصّلاة، فإنّ الصّلاة لا تؤدى بالشرائط.

الإضافة (3) من غير الكتاب:

ومما قيل عن الشيخ أبي سعيد رحم الله، هكذا.

هكذا (4) وجدت مكتوبًا وعن الصلاة بكم يدخل إليها من فريضة؟

قال: القيام إليها بعلم لزومها، والبدن الطاهر، والوضوء السابع، والثياب الساترة، الطاهرة والبقعة الطاهرة والقيام فيها، واستقبال القبلة بعلم لزومها، وتكبيرة الإحرام.

مسألة (5).

وأمّا الذي سأل عنه، قال: بِمَ (6) يدخل الوضوء والصلاة؟

فقال له: يدخل الوضوء بالعلم، بلزومه، والطّهارة من الأحداث، والاعتقاد لتأديته (7)، والماء الطهور الذي به تمامه وتدخل الصلاة بالعلم للزومها،

6

(1) في ح «صلى».

(2) في ح «صلى».

(3) زيادة من أ.

(4) زيادة من أ.

(5) ناقصة من

(6) في أ «بما».

أ.

(7) في ح «والتأدية».