الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦26
المصنف
المجلد الرابع
(1)
مسألة:
فيمن يصلي الظهر ونيّته، إن جاء الإمام صلّى (2) عنده الفريضة، وهذه نافلة،
وإن لم يجئ فصلاته الفريضة.
قال: لا يجزيه وعليه الصّلاة، فإنّ الصّلاة لا تؤدى بالشرائط.
الإضافة (3) من غير الكتاب:
ومما قيل عن الشيخ أبي سعيد رحم الله، هكذا.
هكذا (4) وجدت مكتوبًا وعن الصلاة بكم يدخل إليها من فريضة؟
قال: القيام إليها بعلم لزومها، والبدن الطاهر، والوضوء السابع، والثياب الساترة، الطاهرة والبقعة الطاهرة والقيام فيها، واستقبال القبلة بعلم لزومها، وتكبيرة الإحرام.
مسألة (5).
وأمّا الذي سأل عنه، قال: بِمَ (6) يدخل الوضوء والصلاة؟
فقال له: يدخل الوضوء بالعلم، بلزومه، والطّهارة من الأحداث، والاعتقاد لتأديته (7)، والماء الطهور الذي به تمامه وتدخل الصلاة بالعلم للزومها،
6
(1) في ح «صلى».
(2) في ح «صلى».
(3) زيادة من أ.
(4) زيادة من أ.
(5) ناقصة من
(6) في أ «بما».
أ.
(7) في ح «والتأدية».