الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٨28
المصنف
المجلد الرابع
انتقى ما وجدته والى
ذوالا والعراق
باب [4]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحى
سابع وكان
الصلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ولا تجوز الصلاة في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها، في عامة قول أصحابنا لا يصلّى بها وحكمها وحكمهم واحد وهو احتياط، وأما الحكم ففي الأصل طاهرة.
مسألة:
وثوب المجوسي إذا كان مطويّا غير مقموط فلا تجوز الصلاة حتّى يُغسل، ومن صلى به فعليه الإعادة.
وعن محمد بن محبوب في المجوسي يغسل الثّوب فلا بأس أن يصلّى به).
مسألة:
قال أبو سعيد: يخرج في معاني الاتفاق، أنّه يؤمر بزر جيب القميص إلا أن يكون الجيب ضيّقًا، فإن لم يفعل ففيه تشديد.
وأحسب أنّ بعضًا يذهب إلى فساد صلاته وبعضا لا يرى فساد صلاته،
وهذا إذا لم يشدّ على القميص من موضع إزاره.
(1) في أ «فيه».
١٬٨٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.