الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
29
مسألة:
في المصلّي بثوب نجس فقيل: عليه الإعادة على حال.
وقيل: عليه الإعادة إذا علم في الوقت، ولا يبعد أن لا إعادة عليه، لأنه صلى على السنة، ولقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ (1) والنسيان، ومنه أكل صلى الله عليه وسلم الصائم ناسيا (3) أن الله أطعمه (4).
مسألة:
قال أبو عبد الله رحم الله: لا يصلّى بثوب فيه تصاوير صبغ، ولا نسج تصاوير كل ذي روح ()، ولا بأس بالأشجار، وإن صلى فسدت صلاته.
قال أبو سعيد: فسادها بالنّصّ على الاتفاق، ولا أعلمه، إلّا أني لا أجد
وجوب الاختلاف فيه.
(1) ناقصة
أ. من
(2) ورد الحديث بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان».
صحيح ابن حبان - كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة - حديث: 7326.
سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي - حديث: 2039. وفي مسند الربيع: قَالَ جَابِرٌ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ التَّقِيَّةِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
مسند الربيع، مَا جَاءَ فِي التَّقِيَّةِ، حديث 794، ج 1، ص 206.
(3) في ح زيادة «أطعمه الله».
(4) لفظ الحديث في الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل أو شرب ناسيًا وهـ صائم فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله».
سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء
في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، حديث: 686.
(5) في ح زيادة صبغ، ولا نسج تصاوير». (6) في أ ولا أعلم».