المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

29

مسألة:

في المصلّي بثوب نجس فقيل: عليه الإعادة على حال.

وقيل: عليه الإعادة إذا علم في الوقت، ولا يبعد أن لا إعادة عليه، لأنه صلى على السنة، ولقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ (1) والنسيان، ومنه أكل صلى الله عليه وسلم الصائم ناسيا (3) أن الله أطعمه (4).

مسألة:

قال أبو عبد الله رحم الله: لا يصلّى بثوب فيه تصاوير صبغ، ولا نسج تصاوير كل ذي روح ()، ولا بأس بالأشجار، وإن صلى فسدت صلاته.

قال أبو سعيد: فسادها بالنّصّ على الاتفاق، ولا أعلمه، إلّا أني لا أجد

وجوب الاختلاف فيه.

(1) ناقصة

أ. من

(2) ورد الحديث بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان».

صحيح ابن حبان - كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة - حديث: 7326.

سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي - حديث: 2039. وفي مسند الربيع: قَالَ جَابِرٌ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ التَّقِيَّةِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

مسند الربيع، مَا جَاءَ فِي التَّقِيَّةِ، حديث 794، ج 1، ص 206.

(3) في ح زيادة «أطعمه الله».

(4) لفظ الحديث في الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل أو شرب ناسيًا وهـ صائم فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله».

سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء

في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، حديث: 686.

(5) في ح زيادة صبغ، ولا نسج تصاوير». (6) في أ ولا أعلم».