الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠المصنف
المجلد الرابع
ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه.
محمد بن إبراهيم: هذا على العمد، وأمّا على الجهل والنسيان فقيل: لا يفسد. ولا تجوز الصلاة إلا حين تغيّر (1) الصورة عن حالها، وتقطع (2) رأسها. ولم أجد تفسيرًا شافيًا، وعندي (3) أنّها تغير بالصبغ والزوك حتى لا يبقى لها
رسم فيه
(4)
ومن غيره:
قال محمد بن محبوب ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه.
مسألة:
وتكره الصلاة في مسجد أو بيت فيه تصاوير في مقدمه.
وعليه الإعادة.
وقيل: إن ارتفع ثلاثة أشبار فلا بأس.
مسألة:
ولا تجوز الصلاة في بيت مصوّر فيه الصّليب، وقال: هو بمنزلة الكلب
فيما دون الخمسة عشر ذراعًا، وقال: هو
أشد من صورة ذوات الأرواح.
قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ﴾ [الحج: 30].
فهو رجس.
(1) في ح «حتّى يغيّر».
(2) في ح ويقطع».
(3) «تفسيرًا شافيا، وعندي» زيادة من أ.
(4) في أ «رقبة».