الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣١الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
الإضافة:
مسألة (1):
المصنف
31
ومن بعض الكتب، وعن أبي عبد الله، سألته:
(2)
هل يؤم الرّجل (2) وهو متزر (3) بالسراويل؟
فقال أبو عليّ: لا نرى بذلك بأسًا.
وأما أبو زياد وأبو جعفر فقالا: إنّ هاشم بن غيلان لم ير ذلك.
وأنا آخذ بقول أبي علي رحمه لله.
قال: وأخبرنا أبو جعفر وأبو زياد عن هاشم بن غيلان الله، أنه قال: لا يجوز للرجل أن يصلّي بسراويل يرتدي به، وأما موسى بن علي فأجاز الصلاة لمن ارتدى به.
وقال أبو عبد الله: يجوز أن يؤم الرّجل القوم في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤم (4) إذا ارتدى برداء على السراويل. وقال: لا يجوز أن يؤمّ الرّجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار ولا سراويل.
قلت: أيجوز أن يكون إمامًا في الصلاة وليس عليه غير قميص وحده وهو
ضيق؟ (5).
قال: لا يجوز إلا أن يكون تحته سراويل.
(1) زيادة من أ. (2) في أ «الرجل يؤم».
(3) في ح «مترد».
(4) في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤم»
(5) في ح «صفيق».
ناقصة من ح.