المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

الإضافة:

مسألة (1):

المصنف

31

ومن بعض الكتب، وعن أبي عبد الله، سألته:

(2)

هل يؤم الرّجل (2) وهو متزر (3) بالسراويل؟

فقال أبو عليّ: لا نرى بذلك بأسًا.

وأما أبو زياد وأبو جعفر فقالا: إنّ هاشم بن غيلان لم ير ذلك.

وأنا آخذ بقول أبي علي رحمه لله.

قال: وأخبرنا أبو جعفر وأبو زياد عن هاشم بن غيلان الله، أنه قال: لا يجوز للرجل أن يصلّي بسراويل يرتدي به، وأما موسى بن علي فأجاز الصلاة لمن ارتدى به.

وقال أبو عبد الله: يجوز أن يؤم الرّجل القوم في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤم (4) إذا ارتدى برداء على السراويل. وقال: لا يجوز أن يؤمّ الرّجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار ولا سراويل.

قلت: أيجوز أن يكون إمامًا في الصلاة وليس عليه غير قميص وحده وهو

ضيق؟ (5).

قال: لا يجوز إلا أن يكون تحته سراويل.

(1) زيادة من أ. (2) في أ «الرجل يؤم».

(3) في ح «مترد».

(4) في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤم»

(5) في ح «صفيق».

ناقصة من ح.