الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢32
المصنف
المجلد الرابع
قلت: فالجبّة (1).
قال:
قد نعم، روي (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى بأصحابه في جبّة صوف،
وليس عليه إزار ولا سراويل» (3).
قلت: فإن كانت (4) جبّةً مصفوفة طاقين، ليس بينهما حشو؟
قال: كأنّه الآن (5) قميصان.
قلت: أفيؤم بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل؟
قال (6): الله أعلم.
وقال من قال: إذا ربط في معقد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار.
وهذا قول ضعيف، لا آخذ به.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: لا بأس أن يصلّي الرّجل بثوب المرأة الحائض، عرقت أو لم تعرق، إلا أن يكون فيه أذى، فلا يصلّي فيه.
(1)
وقال: اختلفوا في الإمامة بالقميص.
أ «فبالجبة». (2) في أ «يروى».
(3) الحدبث رواه عبادة بن الصامت، كما في البيهقي بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبّة صوف روميّة ضيّقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء
غيرها».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره ـ باب ما يصلّى عليه وفيه من صوف أو شعر، حديث: 3898.
(4) في أ «كان».
(5) في ح «اليوم».
(6) ناقصة من أ.