المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

32

المصنف

المجلد الرابع

قلت: فالجبّة (1).

قال:

قد نعم، روي (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى بأصحابه في جبّة صوف،

وليس عليه إزار ولا سراويل» (3).

قلت: فإن كانت (4) جبّةً مصفوفة طاقين، ليس بينهما حشو؟

قال: كأنّه الآن (5) قميصان.

قلت: أفيؤم بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل؟

قال (6): الله أعلم.

وقال من قال: إذا ربط في معقد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار.

وهذا قول ضعيف، لا آخذ به.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: لا بأس أن يصلّي الرّجل بثوب المرأة الحائض، عرقت أو لم تعرق، إلا أن يكون فيه أذى، فلا يصلّي فيه.

(1)

وقال: اختلفوا في الإمامة بالقميص.

أ «فبالجبة». (2) في أ «يروى».

(3) الحدبث رواه عبادة بن الصامت، كما في البيهقي بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبّة صوف روميّة ضيّقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء

غيرها».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره ـ باب ما يصلّى عليه وفيه من صوف أو شعر، حديث: 3898.

(4) في أ «كان».

(5) في ح «اليوم».

(6) ناقصة من أ.