المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

33

فقال من قال: لا تجوز الإمامة به على حال إلا (1) لمن كان أكثر مثله أو

أنقص منه في اللباس فيه (2) أو أكثر.

وقال من قال: يجوز على حال.

وقيل: يجوز لمن كان مثله، ولا يجوز لغير ذلك.

ومن بعض الكتب ـ أحسب أنه عن محمد بن محبوب رحمه الله: وعن من يصلّي العتمة في ثوب غير طاهر، وأوتر في ثوب طاهر، ثم ذكر

لما أصبح. قال أبو مروان: إن ذكر وقد انقضى وقت العتمة، أنه صلى في ثوب غير طاهر، أبدل العتمة وقد تمّ الوتر، وإن ذكر في وقت العتمة أبدل العتمة (3)

والوتر.

ومن غير الكتاب (4)

مسألة:

أنّ هذا لا يختلف فيه أنّ عليه الإعادة للوتر إذا ذكر ذلك، وصلّى ومعي

العتمة في وقتها. وقد قيل: إن ذكر ذلك في وقت الوتر قبل أن يصبح كان عليه البدل وإعادة

الوتر، وإن أصبح لم يكن عليه إعادة.

وقيل عليه) إعادة الوتر على حال.

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) «وقد تمّ الوتر، وإن ذكر في وقت العتمة أبدل العتمة ناقصة من أ.

(4) في ح «ومن غيره».

(5) «البدل وإعادة الوتر، وإن أصبح لم يكن عليه إعادة، وقيل عليه» ناقصة من ح.