المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

34

المصنف

مسألة:

قلت: فهل يؤم بالسراويل والقميص؟

(1)

قال: نعم.

قلت: فهل يؤم بالسراويل والرداء؟

:قال كره ذلك بعض (2)، وجوّزه قوم) إذا كان ملتحفًا. قلت: فإن أم بالسراويل والرداء مرتديًا؟

قال: لا نقض عليه ما لم تضق (4) السراويل.

المجلد الرابع

مسألة:

قلت: فجبّة الصّوف وإن لم تكن مضعوفة)، يؤم بها؟

قال: نعم.

قلت: فإن أم بالجبة وهي غير مزرورة؟

قال: أخاف عليه النقض.

قال غيره: ومعي

أنه قد كره ذلك، وقيل: إنّه لا يبلغ ذلك إلى نقض الصلاة

عليه، ولا على من أمّ به، وأخاف أنه قد قيل: فيه النقض.

(1) «قلت: فهل يؤمّ بالسراويل والقميص؟

قال: نعم» ناقصة من أ.

(2) في أ «بعض ذلك».

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «تصف». (5) في ح «مصفوفة».