الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤34
المصنف
مسألة:
قلت: فهل يؤم بالسراويل والقميص؟
(1)
قال: نعم.
قلت: فهل يؤم بالسراويل والرداء؟
:قال كره ذلك بعض (2)، وجوّزه قوم) إذا كان ملتحفًا. قلت: فإن أم بالسراويل والرداء مرتديًا؟
قال: لا نقض عليه ما لم تضق (4) السراويل.
المجلد الرابع
مسألة:
قلت: فجبّة الصّوف وإن لم تكن مضعوفة)، يؤم بها؟
قال: نعم.
قلت: فإن أم بالجبة وهي غير مزرورة؟
قال: أخاف عليه النقض.
قال غيره: ومعي
أنه قد كره ذلك، وقيل: إنّه لا يبلغ ذلك إلى نقض الصلاة
عليه، ولا على من أمّ به، وأخاف أنه قد قيل: فيه النقض.
(1) «قلت: فهل يؤمّ بالسراويل والقميص؟
قال: نعم» ناقصة من أ.
(2) في أ «بعض ذلك».
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «تصف». (5) في ح «مصفوفة».
١٬٨٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.