المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

المصنف

مسألة (1):

قال غيره: فإذا لم يكن

معه

إلا ثوب حرير، يصلي به، أو يصلي به عريانا؟

35

قال: يصلّي به قائما، وكذلك إذا كان جماعة ليس على كلّ واحد إلا ثوب حرير فإنّه يؤمهم، ويصلّون قيامًا.

قلت: فإذا وصلوا إلى ثيابهم أو إلى من (3) يعطيهم (3) في وقت تلك الصلاة،

أو قد فات وقتها؟

قال: أرى إن كان فى وقتها فعليهم الإعادة وإن كان في غير وقتها

فلا إعادة عليهم.

مسألة:

الإضافة من جوابات أبي سعيد رحمه الله:

وعن الثّوب السوجي، يعمله غير الثّقة، أو يعمله صبي (4) لا يحافظ على

الصلاة، ولا يتوضأ من البول والغائط.

قلت: أتجوز الصلاة فيه أم لا؟

فقد قيل: إنّه جائز الصلاة فيه، وقيل غير ذلك، والتنزه في أمر الصلاة أفضل.

مسألة:

وعن الصلاة في السراويل وفيها تكة حرير، أجائز ذلك أم لا؟

(5)

فلا تجوز الصلاة بتكة الحرير للرّجال إذا كان عرضها قدر (0) إصبعين فصاعدًا.

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «يعطلهم». (4) في ح «جندي».

(5) زيادة من أ.