الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٦36
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
قلت: ومن لبس ثوب رجل مسلم ولم يسأله، أيصلّي فيه أم لا، وصلّى به)، قلت: يجوز ذلك أم حتى يسأله ذلك؟ عن
فإذا وسعه (2) لبسه (3) بوجه حق كان له الصلاة فيه حتى يعلم بنجاسته.
ومن جواب أبي سعيد:
مسألة:
والعمامة بكسر العين (4).
وسأله سائل (5) عن رجل معه ثوب نجس وعمامة طاهرة، والعمامة لا تستر ما يجب أن يستر في الصلاة ولم يمكنه غيرهما، ولا أمكنه طهارة التّوب،
جميع
كيف يصنع؟
قال:
معي
أنه قيل: إذا سترت العمامة أو غيرها من الطاهر، من الشرة إلى
الركبة، صلّى بها، وترك الثوب النجس.
قلت له: فإن ستر العمامة والثوب الطاهر الفرجين وحدهما ولم يسترا من السرة (6) إلى الركبة، ما يلزمه؟ والمسألة بحالها؟.
قال:
معي
إلّا الفرجين.
(1) في م «فيه». (2) ناقصة من م.
(3) في أ «لباسه».
أنّه في بعض القول، إنّه يصلّي بالطاهر ويدع النجس ولو لم يستر
(4) «والعمامة بكسر العين ناقصة من أ.
(5) «وسأله سائل» ناقصة من ح.
(6) «الفرجين وحدهما ولم يسترا من السرة» ناقصة من أ.