الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
37
وفي بعض القول: إنّه إذا لم يستر من السّرّة إلى الرّكبة يمّم الثوب النجس
وصلى بهما جميعًا.
قلت له: فعلى هذا القول الآخر أولى أن يترك الثوب (1) الطاهر، ويلتحف
بالثوب النجس، أم كيف شاء فعل؟
قال:
معي
النجس عليه.
(2)
أنه يستر ما يستر من العورة بالثوب الطاهر أولى، ويكون الثوب (2)
قلت: ألا ترى أنه إذا ستر العورة بالثّوب الطّاهر لزمه أن يصلي به وحده، ويمسك الثوب النجس، وقد بقي صدره ومنكبه خارجين؟ وكذلك يستر ما يستر من العورة بالطّاهر أوجب عندي على معنى قوله (4).
قال: وفي كلّ ذلك يصلّي وهو قائم، ما لم يخرج الفرجان.
مسألة:
في المصلي إذا سقط (5) رداؤه وهو راكع. قال: يتناوله وهو راكع ويرتدي، وإن حملته الرّيح إلى موضع لا يناله حتّى يمشي اشتمل وتركه، وإن كان يناله إذا قام ولا يمشي فيتناوله ويرتدي ويعود فيركع، فإن رفع الإمام رأسه فيتبعه ولا يرجع إلى الركوع وإن انكشف (6) عن صدره وهو راكع، فإن أمسكه بإحدى يديه جاز له.
(1) في ح «يتزر بالثوب».
(2) ناقصة
من أ.
(3) ناقصة
من
(4) ناقصة من
أ.
أ.
(5) ناقصة من أ.
(6) في ح
«کشف».