الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨38
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
لباس الحرير حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك (1) ورد الشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، و لا نعلم أن أحدًا من فقهاء الأمة قال بجواز ذلك.
6
(2)
ومن لبس الحرير والذهب في غير حال الضرورة من الرجال كفَرَ (2) إلّا أن يتوب.
مسألة:
ولا تجوز الصلاة في ثوب مصوّر فيه الصليب، وهو بمنزلة الكلب.
مسألة:
وعلى المصلّي أن يطلب ثوبًا (3) ولو من عند امرأة تستحي منه إذا كان يطمع
مسألة:
الصلاة بالجلود الذكية كلّها إذا لبست سواء في أمر الصلاة، كانت معه ثياب حاضرة أو لم تكن.
وفي
مسألة:
فيمن كان (5) عنده ثوبان نجسان، فإنّه يصلّي في أقلهما نجاسة إذا اتفقت، أهونهما إذا اختلفت، ولا يجوز أن يصلّي بثوبين نجسين كليهما ولو يممهما،
لأنه يزيد في النجاسة بما هو دونه.
(1) في ح «ولذلك».
(2) ناقصة من أ. والمراد كفر النعمة الذي يترتب على ارتكاب الكبائر.
(3) في م «الثوب الطاهر يصلّي فيه».
(4) في الكلام نقص، وربما تمامه يطمع في الحصول عليه منها».
(5) زيادة من ح.