المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

مسألة:

39

وفي الجنب والحائض إذا مس ثوب المصلّي أو بدنه. فقيل: تفسد. وقيل:

لا تفسد. وقيل: يفسد مس البدن، ولا يفسد مس التّوب.

مسألة:

وفي حد المقرن الذي لا يطهره الماء. فقيل: إذا صار منه في حد لا يقدر على إمساكه إلّا بمعالجة تذهله قال بعض: كأنه مصرور في ثوبه.

انقضى الإضافة (1).

ومن جوابات أبي سعيد رحمه الله:

مسألة:

وعن إنسان استعار من عند إنسان ثوبًا فصلّى به، ثمّ ردّه إليه، فقال صاحب القوب: إنّ هذا التّوب ليس يصلّى به، يلزم هذا المستعير شيء أم لا؟

قال (2):

أنه قيل: إن أعاره الثّوب ليصلّي فيه. قال: فليس عليه أن معي يصدقه، وإن أعاره ليلبسه ولم يشترط عليه الصّلاة، كان عليه أن يصدقه، وإذا قال: إنه نجس، بعد ذلك، كان عليه بدل ما صلّى به، ولا أعلم في

مثل (3) هذا كفّارة.

(1) زيادة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) زيادة من ح.