الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
مسألة:
39
وفي الجنب والحائض إذا مس ثوب المصلّي أو بدنه. فقيل: تفسد. وقيل:
لا تفسد. وقيل: يفسد مس البدن، ولا يفسد مس التّوب.
مسألة:
وفي حد المقرن الذي لا يطهره الماء. فقيل: إذا صار منه في حد لا يقدر على إمساكه إلّا بمعالجة تذهله قال بعض: كأنه مصرور في ثوبه.
انقضى الإضافة (1).
ومن جوابات أبي سعيد رحمه الله:
مسألة:
وعن إنسان استعار من عند إنسان ثوبًا فصلّى به، ثمّ ردّه إليه، فقال صاحب القوب: إنّ هذا التّوب ليس يصلّى به، يلزم هذا المستعير شيء أم لا؟
قال (2):
أنه قيل: إن أعاره الثّوب ليصلّي فيه. قال: فليس عليه أن معي يصدقه، وإن أعاره ليلبسه ولم يشترط عليه الصّلاة، كان عليه أن يصدقه، وإذا قال: إنه نجس، بعد ذلك، كان عليه بدل ما صلّى به، ولا أعلم في
مثل (3) هذا كفّارة.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) زيادة من ح.