الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٠40
المجلد الرابع
ومنه مسألة:
معه
إلا ثوب فيه جنابة،
وأما من حضرته الصلاة وهو في فلاة، وليس فالذي أحبّ أن يصلّي في الثّوب الذي فيه الجنابة بعد أن يُتَربَها، إن كانت رطبة، ويكسها (1) مع التتريب إن كانت يابسة. والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله في رجل صلّى بقوم في قميص وحده، قال: صلاتهم منتقضة،
وصلاته تامة.
ومن غيره:
قال أبو عبد الله: حفظ أبو صفرة عن والدي محـ
والمجوسي ينسج الثّوب فلا بأس أن يصلّي فيه قبل أن يُغسل.
ومن جواب أبي سعيد وعن رجل عنده ثوب فيه بول بشر، وثوب آخر فيه دم مسفوح، ولم يجد ماء، بم يصلّي منهما؟ (2).
قال:
فيه البول.
عندي أنه قد قيل: يصلّي بالثّوب الذي فيه الدم، ولا يصلّي بالثوب الذي
(4)
قلت له: فإن (3) كان أحدها فيه دم والآخر (4) فيه جنابة، بم يصلّي؟
قال:
عندي
أنه
قيل: يصلّي بالذي فيه الدم، قال: وكذلك عندي
الاسم على البول أنه أشد من الدم.
أنه يطلق
(1) يفتتها حتى تزول من الثوب.
(2) في أ ثم يصلّي فيهما».
(3) في ح «إن».
(4) في أ «وأحدهما».