الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
قلت (1): ولو كان من أبوال الدواب ودم البشر والدواب؟
41
قال: لا نعلم (2) بينهم افتراقا في النّجاسة، مثل أبوالهم إذا كان كله مسفوحًا
أو غير مسفوح؟
قال:
وعندي أنّ (3) بعضًا لا يقول بهذا، ويرى أنّ النّجاسة إذا كانت (4) ممّا يتفق عليه أنه نجس صلّى بأقلهما نجاسة مقادير، لأنها كلّها سواء.
كلّها
مسألة:
والذي ليس معه من اللباس ما يستر نصف ظهره وصدره، فإنّه إن أمكنه أن يستر ذلك بشيء غير الثياب مما يستر، وإلا يصلّي كيف (5) أمكنه، ويجزي
ذلك.
مسألة:
ومن لم يجد ثوبًا طاهرًا وحضرته الصلاة ولم يجد ماء يطهره، فإنّه قيل: ييمم أقل ثيابه نجاسة وأهونها، ويصلّي). والله أعلم.
مسألة:
والذي يصلّي بثوبين طاهرين وعمامة نجسة، فصلاته عندي فاسدة، إلّا أن يكون ذلك من عذر من (7) البرد، فإنّه ييمّم العِمامة، ويعتم بالعمامة من الضرر الثوبين الطاهرين، وإن لم ييممها فأرجو أنه يختلف في صلاته.
مع
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «قال:
(3) ناقصة من أ.
نعم».
(4) ناقصة من ح.
(5) في أ «بما». (6) زيادة من أ. (7) زيادة من أ.