المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

42

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وعن رجل أقام صلاته (1) في ثوب غير طاهر، ثم ذكر عند (2) إحرامه، أيعيد

الإقامة؟

قال: إن كان لم (3) يكبر تكبيرة الإحرام فليعد الإقامة، وإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام فيمضي في صلاته.

مسألة:

وقال: والذي صلّى وركبته بارزة، هل يضر ذلك صلاته؟ فنعم، ذلك مما ينقض صلاته إذا برزت ركبته كلها من غير عذر.

مسألة:

قلت: فإن كان على فخذه خرق من الثوب يخرج منه شيء من

تتم صلاته، إمامًا أو غير إمام؟

فإن كان الخرق أقل من مقدار ظفر فصلاته تامة.

وإن كان مقدار الظفر أو أكثر من ذلك.

فقد قيل: إن صلاته فاسدة.

الفخذ. وقيل: حتى يخرج ربع

وقد قيل: حتى يخرج الأكثر من الفخذ.

وقيل: حتّى يخرج الفخذ كلّه.

ومعي

أنه إذا خرج أكثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاته.

(1) في أ للصلاة».

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من أ.

فخذه، هل