الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصَّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
مسألة:
43
وأمّا السّرّة والرّكبة فقد قيل إنّهما من العورة، ويجب سترهما في الصلاة، فإن لم يمكن سترهما لعدم الساتر لهما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلّي كما أمكنه، وإذا صار إلى حدّ ذلك، فمعي أنّه في بعض القول، أنه يصلّي قاعدًا. وقيل: يصلّي قائما ما لم يبد الفرجان، أو أحدهما في الصلاة) قيامًا.
ومن جامع محمد بن جعفر:
مسألة:
والسّرّة والرّكبة في الأثر من العورة (3)، وإن أبرزهما رجل لعلة أو غير علة
فلا نبصر (3) عليه بأسًا ولا ينبغي له.
مسألة:
ولا ينقض الخرق الذي يكون في ثوب المصلي إلا أن يظهر من الخرق إليته) كلّها، أما إذا كان الخرق على نفس كوة) الدبر، أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته إلّا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحف به فتتم صلاته.
وإن كان إماما انتقضت صلاته لأنه كان يصلي بثوب واحد.
كذلك عن أبي عبد الله رحمه الله:
ومن غير الكتاب الإضافة ومن جوابات الشيخ أبي سعيد رحم الله (6):
(1) في أ «فالصلاة».
(2) في أ «من العورة في الأثر».
(3) في أ «يضير».
(4) في أ «لبته».
(5) في ح «كوا».
(6) زيادة من ح.