الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤44
المصنف
المجلد الرابع
وأما الذي يصلّي وهو مشتمل ومرتد من أجل البرد فذلك جائز، وأما لغير البرد فقد كره له (1) ذلك.
مسألة:
من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله:
قلت له: هل للرّجل أن يشتمل بثوب ثمّ يلتحف عليه بثوب آخر، ثمّ يصلي، ما ترى في صلاته؟
قال: ما لم يرد به خيلاء فصلاته جائزة.
قلت له: فهل له أن يؤم بقوم وهو مشتمل، ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟ (2)
قال: لا يؤم كذلك. من الضياء:
ويجوز للرجل أن يصلّي في بيته بثوب واحد وإن كان عنده أثواب مطوية، ولو لم يكن جائزا لما جاز للبزازين الصلاة في ثوب لكثرة ثيابهم، ولغيرهم من أصحاب الثياب الكثيرة.
قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي كم لله (3): وجدت في الأثر، ومن
(4)
جامع أبي الحسن، أنّ جابر بن زيد الله (4) كان يصلي بثوب مشتملا به، وثيابه عنده في البيت على المشجبه). والله أعلم.
رجع.
وإنّما يكره للرّجل أن يؤمّ النّاس مشتملا به، ويجوز أن يؤم المشتملين.
(1) ناقصة من أ.
(2) «بقوم وهو مشتمل، ثم يلتحف عليه بثوب آخر» ناقصة
من ح.
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «عنده في المسجد».