المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [4]: الصّلاة بالتِّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

45

ومن صلى مشتملا (1) بثوب واحد وهو يمكنه غيره فلا يأثم، ومن أراد أن يصلّي في ثوب واحد وهو إمام، فلا يجوز له ذلك (2)، إلّا أن يكون ليس عنده ثوب غيره، ويكون عنده قوم ليس عند واحد منهم إلا ثوب، فجائز له حينئذ يصلي بهم مشتملا.

قلت له (3) فإن جاء رجل وهو إمام والإمام مشتمل، والذي عنده ثوبان؟

قال: فلا يدخل في صلاتهم.

ومن غيره:

ومما يوجد عن بشير معروضا على أبي الحواري حمد لله (4):

وسألته عن من يصلّي وهو مشتمل ومغطّ يده اليسرى. قال: لا بأس بذلك.

ومن غيره:

مسألة:

ولو صلّى مشتمل بمرتدين فقال: إنّ صلاته وصلاتهم تامة. وقال من قال صلاته وصلاتهم منتقضة، وكذلك من كان منهم ولو واحدا، والباقون مرتدين (5).

والله أعلم.

(1) «به، ويجوز أن يؤم المشتملين ومن صلّى مشتملا ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) زيادة من أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) تقديره وكان الباقون مرتدين (باجو).

مشتملًا،