المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

المصنف

المجلد الرابع

انتقى ما وجدته والى

زوال او العراق

ما

باب [5]

تاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

الصلاة بالحلي، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

قال: ولا يبين لي اختلاف في الصلاة بالذهب أنها تفسد عليه.

في المصلي بحلى النساء

من

مسألة:

الفضة من غير الضرورة فهو آثم، ويعجبني

فساد صلاته، وأحسب أنه قيل: أثم ولا تفسد صلاته، ويعجبني الأول لحجره،

كحجر

الذهب على التشبيه.

وفي صلاته بخاتم ذهب من غير ضرورة اختلاف. إذا كان الفصّ ذهبًا فلا يعجبني لأنّ الفصّ كمال الحلية، وإذا كان يراد به القيام بنفسه في إصلاح الحلية، وليس هو بمنزلة القزا (1) فيعجبني ألّا يلبسه الرجل، يتحلى به، وإن كان إنما هو تبع للفضة فلا حكم له.

قال: وإذا (2) كان إنّما به إصلاح الفضة لا غير فيعجبني ألا يكون به بأس. كانت هذه المسائل في غير هذا الموضع فنقلناها من الكتاب في هذا الباب،

إذ هو موضعها (3).

الإضافة

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:

(1) في ح «الفراء».

(2) «كان إنّما هو تبع للفضّة فلا حكم له. قال: وإذا» ناقصة

من

أ.

(3) هذا مثال وشاهد على تدخّل النساخ في ترتيب مسائل الكتاب (باجو).