الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [5] الصلاة بالحليّ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
مسألة:
47
في الرّجل يلبس حلقة الشَّبَه (1)، أو الصُّفْر أو الحديد، أو خاتم الرصاص، يجوز أن يصلي بهذا كله، أم لا؟
فمعنى أنّ هذا كله مكروه لبسه للرّجل، ومكروه الصلاة فيه للرّجل وللمرأة).
مسألة:
وأمّا حلقة الصُّفْر والشَّبَه والحديد (3) فيُكره لبس ذلك للمصلّي، ولا يبلغ به
إلى نقض صلاته.
ومن غيره:
قال أبو عبد الله: تكره الصلاة للرّجال والنساء في حلي الحديد والصفر والشبه والرصاص والنّحاس، ولا يبلغ بها فساد الصلاة، ولا ينبغي أن يلبس شيئًا من هذا ويصلّي.
وإن قيل لهم: إنّ المسلمين يكرهون ذلك فصلّوا فيه؟
قال: فهؤلاء مخالفون للمسلمين.
وعنه أيضا:
وقلت: وإن صلّى بشيء من الحديد أو الصفر أو الشبه أو الرصاص أو النحاس من بعد أن علم أنّ المسلمين كرهوا الصلاة بشيء من ذلك؟ قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته بذلك (4).
(1) الشَّبَهُ النُّحاس يُصْبَعُ فيَصْفَرُ وفي التهذيب ضَرْبٌ من النحاس يُلْقى عليه دواء فيَصْفَرُّ قال ابن سيده لأنه إذا فُعِلَ ذلك به أَشْبَه الذهب بلونه والجمع أَشباه. سمي
به
ابن منظور، لسان العرب مادة شبه، ج 13، ص 503.
«وللمرأة».
(2) في ح «ول
(3) في أ «والحديد والشبه».
(4) زيادة من أ.