الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨48
المصنف
المجلد الرابع
ومن جامع الشيخ أبي الحسن:
وتكره الصلاة للرجال والنساء بِحُلِيِّ الحديد والصُّفْر والشَّبَه والرصاص، ولا يجوز للرّجال في الذهب، ولا بأس في النساء.
وإن حمل الرّجل ذهبًا أو فضة فلا بأس عليه، وأما إن لبس فلا يصلّي فيه (1). ومن جامع ابن جعفر:
ولا تجوز الصلاة على الحديد ولا على الصفر، ولا على الرصاص، ولا النّحاس، ولا الذهب، ولا الفضّة، ولا الشَّبه.
ومنه تكره الصلاة للرّجال والنساء في حلي الحديد والصفر والشّـ والرصاص والنّحاس، ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساده.
قال غيره: وإذا صلّى في تلك وقد علم كراهيّة ذلك متعمدا، يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافًا بذلك، فعليه النقض.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
وما كان ملويًّا عليه ذهب أو فضلة للنساء فلا بأس بذلك.
ومن غيره وعندي أنه ما كان ملويًّا عليه فضة فلا بأس بالصلاة للرجال (3).
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ومن
صلي
من الرّجال بخاتم ذهب أو غيره من حلي الذهب فعليه نقض صلاته، وسل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا لذلك (4) حملا، ولم يكن له لابسا،
(1) «وأما إن لبس فلا يصلّي فيه» ناقصة من أ.
(2) في ح زيادة ومنه»».
(3) رجع إلى كتاب أبي جابر: وما كان ملويًا عليه ذهب أو فضلة للنساء فلا بأس بذلك .... فلا بأس
بالصلاة للرجال» ناقصة من ح. (4) في أ «ذلك».