الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [5] الصلاة بالحليّ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
49
وكذلك كلّ شيء مما لا بأس به حمله المصلّي في ثوبه مما لا بأس به وصلّى به فلا بأس إذا لم يشغله، ولا (1) يحوزه عن صلاته.
ومن كتاب الضياء:
ومن صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إلّا (2) أنه إذا كان فيه من الذهب ما إذا اجتمع، كان مثل الظفر أو مثل الدرهم، لم يجز أن يصلّى به. والذهب إذا كان تحت فص الخاتم خاتم الرّجل، فصلاته تامة (3) جائزة،
وإن ظهر عن الفَصّ منه شيء يسير فلا بأس إلّا أن يكثر ذلك.
مسألة:
ولا يجوز للمصلّي من الرّجال أن يصلّي وفي يده خاتم ذهب، ولا بخاتم
فضة فَصّه ذهب.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتم الرّجل والمرأة بخاتم حديد أو صفر (4).
(1) في ح «ولو».
(2) ناقصة من ح.
(3) ناقصة من
أ.
(4) من ذلك ما أخرجه ابن حبان: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ.، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْل النَّارِ؟ فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ ـ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرِقٍ؛ ولا تُتِمَّهُ مثقالاً».
صحيح ابن حبان كتاب الزينة والتطييب، حديث 4564.
تعليق الشيخ الألباني: ضعيف - المشكاة حديث 4396. وأخرج أحمد: عن أبي سعد، عن أبي الكنود، قال: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي، فلبسته، فأتيت عبد الله، فأخذه، فوضعه بين لحييه، فمضغه، وقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بخاتم الذهب ـ أو قال ـ بحلقة الذهب». مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود الى - حديث: 3691.