المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥١

الجزء الخامس / القسم الأول

المصنف

51

انتهى ما وجدته والى

زوالها ولع انا

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [6]

في الأوقات التي تجوز الصلاة بها أو لا تجوز

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قاري اے

أبو سعيد وأمّا الصّلاة تطوّعًا، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقد كره ذلك من كرهه وأجازه من أجازه، وترك ذلك أحب إلينا.

في

مسألة:

النافلة بعد الصبح قبل الصلاة فقد قيل: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلّا

ركعتي الفجر أو لازم.

أن ذلك من ومعي

الأدب، والاشتغال بذكر الله أحبّ إليّ في ذلك الوقت،

وبعض يستحب ألا يصلّي إلا ركعتين.

وقيل: إن فاته التهجد في الليل استحبّ له الصلاة، ولم يكره له (1) ذلك، وإن أدرك شيئًا من آخر الليل أمر بذكر الله.

وأما قبل صلاة العصر بعد حضور، وقتها فأحسب أن بعضا كره ذلك من غير حجر، وبعض يأمر بذلك ويوجبه من السنن (2) فى النفل، وبعض لا يأمر به ولا يكرهه، وتركه أحب إلي.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في ح «السُّنَّة».