المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

52

المصنف

المجلد الرابع

وبعض قال: إنّ ذلك فعل العباد، ويتركه (1) العلماء.

وأما قبل المغرب فأحسب أنّ بعضا أجازه، وبعضا كرهه، ولا أعلم أنّ أحدًا

أمر به.

مسألة (2)

وأما ما كان من بدل الفرائض فيجوز في سائر الأوقات إلا في الأوقات (3) التي لا تجوز الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس حتى تستوي، وعند غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في أيّام الحرّ، إذا لم يكون بها فيء. - انقضى الإضافة.

ومن جواب الشيخ أبي سعيد:

وأما الصلاة تطوّعًا، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقد كره ذلك من كرهه، وأجازه من أجازه، وتركه أحبّ إلينا (4).

ومن جامع الشيخ أبي الحسن:

لا صلاة منذ تصلي الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها، وعند غروبها، ونصف النهار في الحرّ الشّديد، ويكره بعد طلوعها حتى تستقلّ، وبعد غروبها حتى تصلي المغرب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة المغرب حتى تغرب، ونصف النهار في الحر الشديد. ومنه وفيه قول رابع: وهو أنّ أوّل وقت العصر إلى أن يصير الظلّ قدر

قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه.

(1) في أ وتتركه».

(2) ناقصة من ح.

(3) «إلّا في الأوقات» ناقصة من أ.

(4) سبق ذكر هذه المسألة قريبًا.