الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣الجزء الخامس / القسم الأول - باب [8]: في بيان معرفة أوقات الصلاة
وقد روي
المصنف
63
أنه قال: «المغرب ما لم يذهب الشفق» (2)، والشفق هو الحمرة (3)
المعترضة في الأفق.
ومن كتاب جامع ابن جعفر:
وقد ذكر لنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل بدو النّجوم»)، «وصلاة الفجر قبل مغيب (5)
النجوم».
مسألة:
وقد ذكر لنا أنّ ابن مسعود رحمه الله، كان يصليها إذا وجبت، وكان عندها (7) يفطر إذا كان صائمًا، ثمّ يقسم عليها قسما لا يقسم به على شيء من الصلوات، «بالله الذي لا إله إلا هو، إنّ هذه الساعة لميقات هذه الصلاة»، ثمّ يقرأ تصديقها (8)
(1) ناقصة أ. من
(2) لفظه عند مسلم عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق». صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس - حديث: 998. (3) في أوح «البياض» وهو (4) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن السائب بن يزيد بلفظ حتى تشتبك النجوم» و «قبل اشتباك
خطأ.
النجوم» و «قبل طلوع النجوم».
سنن ابن ماجه - كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة - باب وقت صلاة المغرب، حديث: 687. السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب كراهية تأخير المغرب، حديث: 1955.
مسند أحمد بن حنبل - مسند المكيين، حديث السائب بن يزيد ـ حديث: 15438.
(5) في ح «غيبوبة». (6) لم أجده بهذا اللفظ.
(7) زيادة من ح.
(8) زيادة من ح.