الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٥الجزء الخامس / القسم الأول
المصنف
65
انتهى ما وجدته والى
زوالها والعراقها
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الى
باب [9]
سابع كل المكان ما جاء في صلاة الظهر
صلاح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس
قال أبو سعيد: معي من حين ما بين زوال الشمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء
أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا أنّ أوّل صلاة الظهر
مثله إلى الزّوال، وعلى نحو هذا يخرج ظواهر قولهم.
أنه قد قيل في بعض قولهم: إنّ الصّلاة لا تصلّى بالظل، وإنما تصلّى ومعي بالاعتبار في الشمس، فإذا صارت الشمس (1) على جانب عينه اليسرى بعمان في الشّتاء إذا استقبل القبلة فذلك آخر وقت الظهر، وأوّل وقت العصر.
قال الناظر لعله من كتاب الإشراف.:
أجمع أهل العلم أنّ صلاة المغرب إذا غابت الشمس، واختلفوا في آخر وقت المغرب فكان مالك والأوزاعي والشّافعي يقولون: وقت المغرب) إلا وقتًا واحدًا؛ إذا غابت الشمس.
وفيه قول ثان إلى أن يغيب الشفق، وهذا قول الثّوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
(1) في أ «الظل».
(2) في أ «الوقت للمغرب».