المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

68

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اوله ران

باب [10]

كتاب المصنفنيلوه ان شاء ان الحروالي

ابرات المصر ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة).

والخمرة شيء منسوج، يعمل من سعف النخل، مزمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي، أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرّجل

لجسده كله فهو حصير، وليس بخمرة (2).

مسألة:

وجائز السجود على الصفا الثابت.

قال منير: الصفا أبقى من غيره، وجائز على الحشا والحصى والتبن، وعلى

(1) لفظ البخاري عن طريق ميمونة قالت وكان يصلي على الخمرة». صحيح البخاري - كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ـ حديث: 375. ولفظ ابن خزيمة: «عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها». صحيح ابن خزيمة - جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها جماع أبواب الصلاة على البسط - باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما، حديث: 955. (2) الخُمرة: السجادة.

جاء في اللسان: «الخُمْرَةِ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه؛ ينسج من السَّعف. قال الزجاج: سميت خُمْرة لأنها تستر الوجه من الأرض».

ابن منظور، لسان العرب مادة خمر، ج 4، ص 254.