الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٧٠70
المصنف
المجلد الرابع
وقيل: جائز (1) أن يسجد على الثّوب إذا كان مخلوطا قطنًا وصوفًا.
ومن وقع سجوده على طرف ثوبه، قال أبو محمد، فالذي يعجبني ويسجد على الأرض.
أن يعزله،
ومن اضطرّ إلى ثوب الشعر والصوف من حرّ أو برد، قال أبو عبد الله، فليسجد عليه أحبّ إلي من أن يومئ.
مسألة:
والرّماد لا يسجد عليه لأنّ حكمه حكم النار.
مسألة:
قال أبو محمد رحمدلله: من سجد على الصوف في كل صلاة إلى أن مات؛ مات هالكا (2)، وكذلك من مسح على الخفين (3)، وكذلك من صلى التمام في السفر، ولا يرى القصر إلا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.
مسألة:
سألت أبا عبد الله عن من صلّى على شعر أو صوف؟
جاء في اللسان: «القِحْفُ: العَظم فوق الدماغ من الجُمْجُمة والجميع: القحفة والأقحاف. والقَحْفُ:
قَطْعُه وكَسْرُه فهو مَقْحُوف».
ابن منظور، لسان العرب مادة: قحف، ج 9، ص 375.
(1) ناقصة من ح.
(2) لأنه لم يحقق سجوده في الصلاة، وجعل ذلك عادة في كل صلاة، وليس حالة عابرة تُجبر وتغتفر.
والله أعلم.
(3) لأن المعمول به في الفقه الإباضي أن المسح منسوخ. وإن رأى بعض المتأخرين خلافه. وأنه منحصر في أحوال خاصة.