المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٧١

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [10]: ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

المصنف

71

قال: أكره له ذلك، فإن كان قيامه (1) وملقى ركبتيه عليه من ضرورة، وسجوده على الأرض، فصلاته، تامة، ومن غير ضرورة فلا أرى عليه نقضا.

انقضى الإضافة.

ومن جوابات أبي سعيد.

وقلت: والذي يريد أن يسجد وتقع عمامته أو ثوبه في موضع سجوده، والثوب والعمامة صوف (2) أو قطن، فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده، أو يسجد عليه، ولا يضر ذلك صلاته؟

قال: فإن سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلّها.

ده،

قلت: فهل (3) في ذلك فرق؟ فأما القطن فلا بأس عليه أن يسجد عليه، وإن شاء عزله عن موضع سجود وهو مخيّر في ذلك. وما سجد عليه من صلاته فهو جائز. وأما الصوف فلا يسجد عليه إلّا من ضرورة وعليه أن يخرج الصوف من موضع سجوده إن أمكنه ذلك. وإن سجد على شيء من الصوف من غير ضرورة متعمدا، ولو سجد سجدة واحدة (4) فعليه الإعادة.

وإن سجد ناسيًا فقد قيل: ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه، وإن سجد عليه صلاته كلّها أو أكثرها فقد قيل بفساد صلاته فيما معي.

وأحسب أنه قد قال: من قال إن سجد عليه ناسيًا سجود ركعة تامة فسدت صلاته، وأما سجدة واحدة ناسيًا فلا أعلم أنّ أحدًا قال فيها بفساد صلاته، ويجوز فيه من القول بفساد صلاته عندي، لأنه حد

(1) كذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة «في» أي «في قيامه».

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «هل». (4) في ح «ولو سجد».

من حدود الصلاة.