المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

الجزء الخامس / القسم الأول

انتهى ما وجدته والى

ون الاول باب [11]

المصنف

73

فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز

مان کا سا فيما من بقاع الأرض وغير ذلك

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

في الصلاة في المقبرة، لا يؤمر بذلك إلا من ضرورة. وفي فسادها اختلاف، وأثبت ذلك الإجازة.

فإذا كانت على قبر فالأشبه أنّ عليه الإعادة إذا لم يكن من غير عذر، وقد يخرج إجازة صلاته، لأنه إن كان من معنى الميت فهناك سترة تحول بينهما.

مسألة:

الكنائس أشد من البيع). فمن صلى في البيعة فلا إعادة عليه. فإن صلى في الكنيسة فأحسب أنّ في صلاته اختلافًا.

قال: ولا أجد معنى يحجر الصلاة في الكنائس والبيع، وقد قال الله تعالى: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ … ) [الحج: 40].

وقد ثبت الذكر في البيع.

مسألة:

ولا يصلى في مربض (2) شيء من الدواب، ولا من البقر، ولا من الغنم،

ولا من الخيل، ولا من الحمير.

(1)

جمع

بيعة بالكسر،، وهي متعبد النصارى.

(2) في ح «مربط».