المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

74

المجلد الرابع

قال غيره: وقد قيل: الصَّلاة في الأرض كلّها جائزة إلّا ما صح فيه نجاسة،

وغلبت عليه الرّيب.

مسألة:

في العذرة بين يدي المصلّي. قول: لا يفسد كلّ ذلك ما لم تمسه أو ثيابه، رطبة كانت أو يابسة.

مسألة:

ومن صلى على حصير فيه حزق غراب أو عذِرَةٌ تحت بطنه إذا سجد؟

قال: لا ينقض حتّى يكون في موضع سجوده. وأظنّه قال: أو تحت قدمه.

مسألة:

وفي الصلاة على الدعن.

(2)

قول: إنها جائزة، ولو كان (1) ينظر الأرض من خللها، قال: ولا يضر (2) ذلك،

وكذلك إن كانت تتحرّك إلّا أنّه تمكنه الصلاة عليها.

مسألة:

قال أبو المؤثر: ولو سجد رجل على بعر فأر لم أر عليه بأسًا.

مسألة:

قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر، وغيره أتوا صفوان بن محمد فأنزلهم في بيت إنسان، فأرادوا الصّلاة على سُمَّةِ (3) أهل البيت، فكانت السُّمَّةُ

(1) «ولو كان ناقصة من ح.

(2) في أولا أبصر».

(3) الشمة: نوع من الحصير يصنع جيّد الخوص.