المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [11]: فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز

Vo

شبه القذرة، وكان صاحب البيت شروبًا للنبيذ، قال هاشم: فدنوت من بشير، فقلت: إنّ السُّمَّة رأيت فيها شيئًا، أخاف أن يكون فيها قذر، وذكر لنا (1) أنّ صاحب البيت (2) لا خير فيه.

قال بشير: ليس علينا ذلك، إنّما ذلك عليه، فصلّوا عليها.

الإضافة من جوابات أبي سعيد.

مسألة:

وعن المصلي على العريش فوق دعن رفيعة، يبصر المصلّي من خللها الأرض، وهي تتحرّك بالمصلّي غير أنه يستمسك عليها، تجوز الصلاة عليها على هذه الحال أم لا؟ فإذا أمكنه الصلاة عليها قيامه وقعوده وسجوده، وركوعه، فقد كره ذلك من کرهه، وصلاته تامة.

مسألة (3).

ومنه عن الدعن والحصير إذا كانا مرتفعين عن الأرض قدر ثلاثة أصابع أو أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته بذلك؟

فأما

ارتفاع الدعن والحصير فجائز الصّلاة عليهما، وأمّا ارتفاعها إذا ارتفعتا

جاء في اللسان: «الغَضَفُ خوص جيد تتخذ منه القفاع التي يُحمل فيها الجهاز، كما يحمل في الغرائر تتخذ أعدالًا، فلها بقاء.

ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول .....

وتتخذ من خُوصِه حُصْر أَمثال البُسُط تسمَّى السَّمام، الواحدة سُمَّةٌ، وتُفْتَرش السُّمَّةُ عِشرين سنة».

ابن منظور، لسان العرب مادة غضف، ج 9، ص 267.

في ح «وذكروا».

(2) في أ «المنزل».

(3) ناقصة من ح.