الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٧٦76
المصنف
المجلد الرابع
أو اتضعتا فقد قيل: إنّه إذا ارتفعتا قدر عرض إصبعين فصاعدًا فصلاته تنتقض.
وقال من قال: إنّه إن كان إذا سجد تمكّن من الأرض في سجوده فصلاته
جائزة، كان الحصير يرتفع أو يتضع.
مسألة:
وعن من بسط ثوبًا على حصير نجس وصلّى على الثوب، أيجوز أم لا؟ فنعم، يجوز في أكثر ما عرفنا من قول المسلمين.
مسألة (1):
ومنه: قلت: وما القول في موضع فيه خلاء، فكبس بالتراب والطين حتى ارتفع وجعل (2) فوقه مصلّى، قلت: هل تجوز الصلاة عليه إذا كان على جهته؟ فمعي: أنه إذا كان الخلاء على جهته لم يزل حكمه، أنّ ذلك لا يكون سترة حتى تكون عليه، سترتان بينهما فرجة، أو يصير في العلوّ خمسة عشر ذراعًا، فهذا على قول من يفسد الصلاة بالكنيف والنّجاسات ويرى أن الصلاة تفسد.
فقد قيل: إذا كان الكنيف تحت المصلّى أو فوقه وهو يصلّي عليه أو أمامه؛ فقط؛ لا تجزيه إلّا سترتان أو انفساح خمسة عشر ذراعًا، وأما إذا كان زائلا عنه، وكان الكنيف أعلى من المصلّي أو أسفل منه بثلاثة أشبار، ولو كان قدامه علوّ أو سفل، لا تفسد صلاته على بعض ما عرفنا وهو حسن إن شاء الله.
في
قلت وكذلك إن كسح (3) الخلاء وأخرج ما فيه، وبقي موضعه، وكبس بالتراب حتى ارتفع، ثم جعل فوقه، مصلّى، هل تجوز الصلاة عليه؟
(1) ناقصة من ح. (2) في أ ثم جعل». (3) في أ «كسخ».