المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [11]: فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز

VV

فإذا زال حكم ذلك الكنيف واجتماع النجاسات التي يسمّى بها كنيفا، أو غسل الموضع ولو لم يكبس، جازت الصلاة فيه. وإذا كبس بما يواريه، كان

قليلًا أو كثيرًا، جازت الصلاة فيه.

مسألة:

ومنه قلت ومن بسط ثوبًا على زربية وصلّى عليه، أيجوز ذلك أم لا؟

فذلك جائز إذا كان الثّوب ممّا أنبتت الأرض).

مسألة:

قلت: وما حد المصلّى الرّطب الذي لا تجوز الصلاة فيه؟

فقد قال من قال: إذا كان يلزق به الطين. وقد قال بعض: أنه إذا أمكن له فيه السجود والقيام والقعود، ولو احتمل فذلك جائز، ونأخذ بذلك في حال الضرورة، ونأخذ بالأوّل في حال السعة إذا وجد غيره، إن شاء الله (2).

مسألة:

وإذا لم يجد المصلّي بقعةً يصلّي فيها من الطاهرات إلّا دروس الحمير أو البغال أو الخيل أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل، فليس مع الاضطرار اختيار، ويتحرى أقلّهنّ نجاسة إذا بان نجاسة شيء منهن، فإن استوت النجاسات فيهنّ؛ فَرَوْتُ الغنم عندي أقربهنّ، ثمّ دروس البقر، ثم معاطن الإبل والخيل والبغال والحمير كلّها عندي سواء، وهنّ أشد من الأنعام عندي). والله أعلم.

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة من

أ.

(2) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ.

العطف (3) في ح

بين المتعاطفات في هذه الجملة كلها بحرف الواو.

(4) «سواء، وهنّ أشد من الأنعام عندي»

ناقصة من ح.